Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٠٢ - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

بالحاء المهملة والزاي، واسمه دينار القرشي الحمصي.

(عَنِ) محمد بن مسلم بن شهاب (الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ، وزَادَ) فيه (وَكَانَ مِنَّا المُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ) يحتمل أن يراد: منا من تشهد قبل قيامه، [ويحتمل أن الضمير في قيامه للنبي ﷺ والتقدير: وزاد الزهري في روايته: ومنا من تشهد في حال قيام النبي ﷺ ولم يتابعه عقبه بل تشهد ثم قام] (١) ومنا من أتى ببعض التشهد حال قيامه.

(قال) المصنف (وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا عبد الله بْن الزُّبَيرِ) و (قَامَ مِنْ ثِنْتَينِ) قال ابن الأثير في "شرح المسند": من هنا للابتداء أي (٢): أن ابتداء قيامه كان من الثنتين (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) من الصلاة [(وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ)] (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 405 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.