Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

كقوله تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ (١) (ثَلَاثةِ أَحْجَارٍ) هذا نصَ صحيح صريح في أنهُ لا بدَّ في الاستنجاء بالأحجار من ثلاثة، وفي معنى الأحجار الثلاثة حجر له ثلاثة أحرف؛ يمسح بكُل حرف مسحة. وبه قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبو ثور. وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه (٤) وهو وجه لبعض أصحابنا (٥)، ودَخَل في عموم الحديث أحجار الذهب والفضة وحجارة الحَرَم، والأصح سُقوط الفرض بكل واحد منها (٦)، وينبغي التفصيل في الذهَب والفِضة بين الرجَال والنساء بخلاف حجارة الحَرَم، وفيه حجة لمذهب الشافِعي وغيره أنه لا يُجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافًا لمالك وداود حيث قالا: إن الواجب الإنقاء دُون العدد (٧).

(أو يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ) فيه: النهي عن الاستنجاء عن النجاسات بالرجيع (٨)، ونبه ﷺ بالرجيع (٩) على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث والعَذرة، فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع (١٠) عن حالته الأولى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 326 (SanadKitab #131521, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.