Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 466

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢١٠ - باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة

وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره (١).

وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب (٢). وجزم في "الروضة" بأنه الصواب (٣)، ورجح أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين.

وهذا القول يمكن أن يتحد مع قولين (٤) آخرين في المسألة أحدهما ما رواه حميد (٥) بن زنجويه عن ابن عباس ﵄، وحكاه البغوي في "شَرح السُّنَّة" عنه: أنها ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة (٦).

والثاني: ما رواه سعيد (٧) بن منصور وابن المنذر، عن الشعبي: أنها ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. فإن تحريم البيع هو من الشروع في الأذان -كما هو ظاهر الآية- إلى الفراغ من الصلاة.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 466 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.