وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره (١).
وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب (٢). وجزم في "الروضة" بأنه الصواب (٣)، ورجح أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين.
وهذا القول يمكن أن يتحد مع قولين (٤) آخرين في المسألة أحدهما ما رواه حميد (٥) بن زنجويه عن ابن عباس ﵄، وحكاه البغوي في "شَرح السُّنَّة" عنه: أنها ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة (٦).
والثاني: ما رواه سعيد (٧) بن منصور وابن المنذر، عن الشعبي: أنها ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. فإن تحريم البيع هو من الشروع في الأذان -كما هو ظاهر الآية- إلى الفراغ من الصلاة.
* * *