Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 478

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢١٣ - باب كفارة من تركها

هَمَّامٌ) ابن يحيى [العودي مولى بني] (١) عوذ الأزدي.

(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة [(العجيفي) بضم العين] (٢) المهملة وفتح الجيم مصغر.

قال ابن معين: ثقة (٣). وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة] (٤) [من سمرة] (٥).

(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال (٦): مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ] (٧) عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (٨) دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و] (٩) ابن ماجه.

وفي بعض نسخ أبي داود: "فنصف" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي (١٠) فعليه نصف دينار.

قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.

[قال شارح "المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة (١١). يعني: إذا قضاها ظهرًا] (١٢).

قال المصنف: (وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 478 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.