هَمَّامٌ) ابن يحيى [العودي مولى بني] (١) عوذ الأزدي.
(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة [(العجيفي) بضم العين] (٢) المهملة وفتح الجيم مصغر.
قال ابن معين: ثقة (٣). وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة] (٤) [من سمرة] (٥).
(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال (٦): مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ] (٧) عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (٨) دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و] (٩) ابن ماجه.
وفي بعض نسخ أبي داود: "فنصف" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي (١٠) فعليه نصف دينار.
قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.
[قال شارح "المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة (١١). يعني: إذا قضاها ظهرًا] (١٢).
قال المصنف: (وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء