٢١٦ - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ
١٠٦٠ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنانَ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ، فَأَمَرَ المُنادِيَ فَنادَى أَنِ الصَّلاةُ فِي الرِّحالِ. قال أَيُّوبُ: وَحَدَّثَنا نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ إِذا كانَتْ لَيْلَةٌ بارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ المُنادِيَ فَنادَى الصَّلاةُ فِي الرِّحالِ (١).
١٠٦١ - حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ قال: نادَى ابن عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنانَ، ثُمَّ نادَى: أَنْ صَلُّوا فِي رِحالِكُمْ. قال فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كانَ يَأْمُرُ المنادِىِ فَيُنادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنادِي: "أَنْ صَلُّوا فِي رِحالِكُمْ". فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ المطِيرَة فِي السَّفَرِ.
قال أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ قال فِيهِ: فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ القَرَّةِ أَوِ المطِيرَة (٢).
١٠٦٢ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ نادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنانَ في لَيْلَةٍ ذاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقال في آخِرِ نِدائِهِ: أَلا صَلُّوا فِي رِحالِكُمْ أَلا صَلُّوا فِي الرِّحالِ، ثَمَّ قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذا كانَتْ لَيْلَةٌ بارِدَةٌ أَوْ ذات مَطَرٍ فِي سَفَرٍ يَقُولُ: أَلا صَلُّوا فِي رِحالِكُمْ (٣).
١٠٦٣ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ -يَعْنِي أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ - فَقال: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحالِ، ثُمَّ قال: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يَأْمُرُ المؤَذِّنَ إِذا كانَتْ لَيْلَةٌ بارِدَةٌ أَوْ ذاتُ مَطَرٍ يَقُول: "أَلا صَلُّوا فِي الرِّحالِ" (٤).