Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 539

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٢١ - باب اللبس للجمعة

ابن منقذ التابعي المازني الفقيه (حدثه) مرسلًا (أن رسول الله ﷺ قال: ما) [نافية للرواية التي بعدها ما على، ويجوز أن تكون] (١) استفهامية كما سيأتي، وهي في محل رفع بالابتداء.

(على أحدكم) في موضع الخبر، والمعنى: أي تبعة ووبال ومشقة على أحدكم (إن وجد -أو) شك من الراوي (ما على أحدكم إن وجدتم-) [بلفظ الجمع] (٢) (أن يتخذ (٣) ثوبين ليوم الجمعة) فعلق الحكم باليوم لا بصلاة الجمعة، ويؤخذ منه أن اتخاذ الثوبين [لكون اليوم يوم عيد] (٤) كما تقدم قبله لا للصلاة، والأظهر أن الحكم متعلق بالصلاة بدليل خارجي.

(سوى ثوبي مهنته) (٥) بفتح الميم وكسرها (٦) أي: ثوبي بذلته (٧) وخدمته.

قال المنذري (٨): والرواية بفتح الميم وهي الخدمة.

قال الأصمعي: المهنة بفتح الميم: الخدمة، ولا يقال: مهنة بالكسر، وكأن القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا (٩) أنه جاء على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 539 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.