٢٢٧ - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
١٠٨٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الأذَانَ كانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمامُ عَلَى الِمنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ فَلَمَّا كانَ خِلافَةُ عُثْمانَ وَكَثُرَ النّاسُ أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْراءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (١).
١٠٨٨ - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذا جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى بابِ المَسْجِدِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. ثُمَّ ساقَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ (٢).
١٠٨٩ - حَدَّثَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابن إِسْحاقَ -، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ واحِدٌ بِلالٌ ثمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ (٣).
١٠٩٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنا أَبِي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابن شِهابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابن أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ واحِدٍ. وَساقَ هذا الحَدِيثَ وَلَيْسَ بِتَمامِهِ (٤).
* * *