Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 573

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٢٨ - باب الإمام يكلم الرجل في خطبته

اللام، وأصله أن الرجل الذي في المكان العالي ينادي السافل فيقول: تعال، ثم كثر حتى استعمل بمعنى هلم مطلقًا، سواء كان موضع المنادي أعلى أو أسفل [أو مساويًا] (١) فهو في الأصل (٢) بمعنى: خاص ثم استعمل في معنى عام.

(يا (٣) عبد الله بن مسعود) يجوز في (عبد) الضم على أصل النداء، والفتح [اتباعًا لـ (ابن)] (٤)؛ لأن المنصوب بعده، والرجل الذي ذكره المصنف في التبويب هو ابن مسعود، واستدل به على جواز كلام الخطيب في أثناء الخطبة، وقد وردت فيه أحاديث، واختلف فيه الأئمة، قال البيهقي: أختلفوا في أن الخطيب أو المستمع هل له أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا على قولين: أحدهما: يحل ما لم يقل لغوًا.

والثاني: لا يحل، وبه قال أبو حنيفة (٥). انتهى (٦).

والأول هو الصحيح عند الشافعية (٧).

(قال المصنف: هذا) الحديث (يعرف مرسل) بالرفع (٨) يجوز أن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 573 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.