Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 339

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

على الحال (١) من الضمير المُستتر (القبلة، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ) مُستقبل القبلة (إِلَيهَا) فيه دليل على ما تقدم أنه إذا وجد السَّاتر لا يحتاج إلى أن يبعد؛ فيكون هذا مخصصًا للحديث المتقدم إذا أراد البرَاز انطلق حتى لا يراهُ أحد، وفيه جواز استقبال القبلة إذا وجد السَّاتر ويكونُ النهي المتقدم مخصوصًا بالصحراء جمعًا بين الأحاديث كما تقدم. قال في "شرح المهذب": الصَّحيح أنه إن (٢) كان بين يديه (٣) ساتر مُرتفع على قدر ثلثي ذراع ويقرب (٤) منه على ثلاثة أذرع، جاز استقبال القبلة سواء كان في الصحراء أم في البنيان (٥). [وذكر نحوه] (٦) في "شرح الوسيط" المُسمى بـ "التنقيح".

(فقلت: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيسَ) همزة الاستفهام في ليس للإنكار دخلت على النفي، ونفي (٧) النفي إثبات (قد نهي عن هذا) يعني في الحَديث المتقدم.

(قال: بَلَى إِنمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الفَضَاءِ) دُون البُنيان (فإذا) كنت في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 339 (SanadKitab #131521, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.