Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 624

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٣٧ - باب الكلام والإمام يخطب

يفرق بين اثنين" (١)، وفي رواية أبي الدرداء (٢): "لم يتخط أحدًا" (٣) يعني: لغير حاجة.

(ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة) [بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه] (٤) على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ (٥).

(يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: (﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٦) ") أي: عشر حسنات.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 624 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.