Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب الرخصة في ذلك

وحسَّنهُ (١) هو والبزار، وصححهُ أيضًا ابن السكن وتوقف فيه النووي لعنعنة (٢) ابن إسحاق، وقد صرَّحَ المصنف وأحمد وغيرهما بالتحديث (٣).

(فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا). الحقُّ أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمهُ؛ بل هو محمول على أنه رآه في بناء ونحوه، أو يحمل على أنهُ فعَل ذلك لعُذر؛ وبهذين الاحتمالين يضعف الاحتجاج به؛ لأنها حكاية فعْل مثبت، والفعل المثبت لا عُموم لهُ بالنسبة إلى الأحوال التي يقع عليها العُموم؛ لاحتمال أن يقع على وجه واحد أو عليها جميعها، ومع الشك لا يثبت العُموم خلافًا لقومٍ (٤)، ومثلوا ذلك بقول الراوي: صلَّى داخل الكعَبة، فلا يعُم الفرض والنفل، والمعهوُد من حاله ﷺ قضاء الحاجة في البُنيان لمبالغته في التستر، ودعوى خُصُوص ذلك بالنبي ﷺ لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال؛ لأن الأصْل عدم الاختصاص. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 346 (SanadKitab #131521, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.