قَالَ: كانَ إِذا كانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الحُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذا كانَ بِالمَدِينَةِ صَلَّى الجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ في المَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ (١).
١١٣١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ ح، وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ زَكَرِيّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ ابن الصَّبّاحِ: قَالَ -: "مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا". وَتَمَّ حَدِيثُهُ.
وقَالَ ابن يُونُسَ: "إِذا صَلَّيْتُمُ الجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا". قَالَ: فَقَالَ لِي أَبِي: يا بُنَيَّ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي المَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَيْتَ المَنْزِلَ أَوِ البَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" (٢).
١١٣٢ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ (٣).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ (٤).
١١٣٣ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنا حَجّاجُ بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابن عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ، عَنْ مُصَلَّاهُ الذِي صَلَّى فِيهِ الجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كثِيرٍ قَالَ: فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطاءٍ: كَمْ رَأَيْتَ ابن عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ: مِرارًا (٥).