Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 674

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٤٩ - باب خروج النساء في العيد

(صاحبتها طائفة من ثوبها) (١) قال شيخنا ابن حجر: المراد تشركها في ثوبها (٢). قال: ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد، وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة. أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب (٣).

وقيل: المراد بالثوب الجنس. أي: تعيرها من جنس ثيابها. وقد استدل به على استحباب خروج النساء إلى العيدين، سواء كن شواب أو ذوات هيئات إذا لم يكن متعطرات ولا متزينات.

ونقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بكر وعثمان (٤) وعلي وابن عمر (٥)، وقد ورد مرفوعًا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد (٦) وأبو يعلى (٧)، وابن المنذر (٨) من طريق امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة، والمرأة لم تسم (٩) والأخت اسمها عمرة صحابية.

وروى ابن أبي شيبة أيضًا (١٠) عن ابن عمر: أنه كان يخرج إلى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 674 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.