٢٥٠ - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ
١١٤٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَجاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ح، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوانُ المِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ، وَبَدَأْتَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: مَنْ هذا؟ قالُوا: فُلانُ بْنُ فُلانٍ. فَقَالَ: أَمَّا هذا فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ" (١).
١١٤١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قالا، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطاءٌ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّساءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلالٍ، وَبِلالٌ باسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِي فِيهِ النِّساءُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: تُلْقِي المَرْأَةُ فَتَخَها وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ (٢).
وَقَالَ ابن بَكْرٍ فَتَخَتَها (٣).
١١٤٢ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ ح، وحَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابن عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابن عَبَّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ.
قَالَ ابن كَثِيرٍ أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ (٤).