Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 702

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٥٣ - باب التكبير في العيدين

وسوى تكبيرة (١) الإحرام والقيام للثانية (٢).

وذكر الترمذي في "العلل" (٣) أن البخاري ضعف هذا الحديث (٤). وفيه اضطراب، عن ابن لهيعة مع ضعفه فإنه قال مرة: [عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد وهو عند الحاكم (٥)، ومرة عن يونس وهو في "الأوسط" (٦)] (٧) فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري، وقيل: عنه، عن أبي الأسود، عن عروة. وقيل: عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

[١١٥١] (حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي) نسبة إلى الطائف مدينة بالحجاز مشهورة.

(يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عن) جده (عبد الله بن عمرو) بن العاص.

(قال: قال نبي الله ﷺ: التكبير في الفطر سبع) تكبيرات (في) الركعة (الأولى) سوى تكبيرة الإحرام بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة، (وخمس) تكبيرات (في) الركعة (الأخيرة، والقراءة بعدهما) أي: بعد السبع والخمس (كلتيهما) أي: في كلتا الركعتين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 702 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.