Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 711

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٥٥ - باب الجلوس للخطبة

فانتقل عنهم فيبست تلك السنة زروع سينان، فقصدوه وسألوه أن يرجع إليهم فقال: لا حتى تقروا أنكم كذبتم، ففعلوا ذلك فقال: لا حاجة لي في مصاحبة من يكذب (١).

(حدثنا) عبد الملك (بن جريج، عن عطاء، عن عبد الله (٢) بن السائب) المخزومي الصحابي.

(قال: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة) خيرهم بين الجلوس لانتظار الخطبة وبين الذهاب (وقال) قبل أن يخطب [(إنا نخطب)] (٣) لفظ ابن ماجه: ثم قال: "قد قضينا الصلاة" (٤).

(فمن أحب أن يجلس للخطبة) أي: لاستماعها (فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب) ولفظ النسائي: "ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة (٥) فليقم" فيه دليل على أن استماع خطبة العيد وحضورها ليس بواجب.

(قال المصنف: هذا) الإسناد (مرسل) يريد أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، [لأن عبد الله بن السائب لا سماع له من عمر] (٦) [لا أن] (٧) هذِه الطريقة التي خرجه بها مرسلة، وكلام النسائي يدل على ذلك حيث قال: هذا خطأ والصواب أنه مرسل (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 711 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.