Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 719

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٥٨ - باب الصلاة بعد صلاة العيد

والحنفية (١)، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري، وابن جريج، وأحمد (٢)، وأما مالك (٣) فمنعه في الأصل (٤).

وقال الشافعي في "الأم": أحب (٥) [للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك (٦).

قال الرافعي: يكره للإمام التنفل] (٧) قبل صلاة العيد وبعدها (٨)، وقيده في البويطي بالمصلى (٩) ويؤيده حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى (١٠) منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن (١١)، وصححه الحاكم (١٢).

(ثم أتى النساء، ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة حلقة صغيرة، وهي من حلي الأذن تكون من الذهب والفضة، وفيه لغة أخرى خرص

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 719 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.