يقتضي استحباب إطالته، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود (١) مستحب، فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود (٢) الثاني كالركوع الثاني (٣). ونص في "البويطي" أنه نحو (٤) الركوع (٥) الذي قبله (٦).
(وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده) استدل به على جواز النفخ في الصلاة إذا (٧) لم يظهر منه حرفان.
قال الأسنوي: ولا فرق في النفخ بين النفخ بالفم والأنف (٨). وقد يحمل (٩) هذا على أن (١٠) النفخ كان من شدة التعب وطول القيام من غير قصد.
وأما ما رواه الطبراني في "الكبير" عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله ﷺ عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب (١١). فالمراد به النفخ في السجود لتسوية التراب؛ لما رواه الطبراني في