Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 102

  1. كتاب الاستسقاء
  2. ١٠ - باب من قال يركع ركعتين

يقتضي استحباب إطالته، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود (١) مستحب، فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود (٢) الثاني كالركوع الثاني (٣). ونص في "البويطي" أنه نحو (٤) الركوع (٥) الذي قبله (٦).

(وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده) استدل به على جواز النفخ في الصلاة إذا (٧) لم يظهر منه حرفان.

قال الأسنوي: ولا فرق في النفخ بين النفخ بالفم والأنف (٨). وقد يحمل (٩) هذا على أن (١٠) النفخ كان من شدة التعب وطول القيام من غير قصد.

وأما ما رواه الطبراني في "الكبير" عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله ﷺ عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب (١١). فالمراد به النفخ في السجود لتسوية التراب؛ لما رواه الطبراني في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 102 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.