Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 149

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ٥ - باب الجمع بين الصلاتين

مظنته المعهودة (١) (قال مالك) في "الموطأ" عقب رواية هذا الحديث (أرى) [بضم الهمزة. يعني: أظن] (٢) (ذلك كان في مطر) (٣) ولعل قول مالك: (في مطر) عائد إلى الجملة الأخيرة (٤)، وهو قوله: صلى المغرب والعشاء جميعًا. لا إليها (٥) وإلى الظهر والعصر (٦)، فإن مذهبه (٧) ومذهب أحمد بن حنبل (٨) جواز الجمع بالمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، [ويدل على هذا ما ذكره في "الموطأ" عقبه عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم (٩)] (١٠).

وقد اختلف الأصوليون في الجار والمجرور إذا جاء بعد جملتين أو أكثر [هل يكون] (١١) مخصصًا بالجملتين أو الأخيرة، فصرح في "المحصول" بأنا نخصه بالأخيرة (١٢).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 149 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.