Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الاستبراء من البول

هذِه] (١) قضية غير قضية الحَدِيث (٢).

(وَقَالَ: لَعَلَّهُ) قال ابن مالك: يجوُز أن يكون الهاء ضمير الشأن (يُخَفَّفُ عَنْهُمَا) أي: عن المقبورين عذابهُما (مَا لَمْ تيبسا) (٣) أكثر الرواة بالمثناة فوق؛ أي: الثنتين وفي رواية للبخاري: "إلا أن تيبسا" (٤) بحَرف الاستثناء، وفي رواية: "إلى أن يَيبسَا" بإلى التي للغاية والياء التحتانية أي: العُودَان.

قال المازري (٥): يحتمل أن يكون أوحي إليه أن العَذاب يُخفف عَنهُما هذِه المدة. انتهى. وعلى هذا فلعَل هنا لتعليل الغرس (٦) قال: ولا يظهر له وجه غَير هذا، وتعقبه القرطبي بأنه لو حَصَل الوَحْي لما أتى بحَرف الترجي. كذا قال ولا يدُل عليه ذلك إذا حملنا (لعَل) أن مَعناها التعليل.

قال القرطبي: وقيل (٧): إنه شفعَ لهما هذِه المدة كما صرحَ به في حَديث جَابر؛ لأن الظاهر أن القصة واحدة (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 370 (SanadKitab #131521, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.