Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 179

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ٨ - باب التطوع على الراحلة والوتر

حنيفة (١) ومن تابعه، فإنه لا يجيز صلاة الوتر على ظهر (٢) الراحلة (٣)؛ لأن الوتر عنده واجب لا فرض ولا نافلة، فإن قيل: والوتر على النبي ﷺ واجب (٤) فكيف فعله على الراحلة؟ ! فأجاب القرافي (٥) والحليمي بأنه كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر (٦). فلهذا فعله على الدابة، ومنهم من عد جوازه على الراحلة من خواصه وإن كان واجبًا؛ عملًا بالأدلة، وأجاب النووي بأنه وإن كان واجبًا عليه فقد صح فعله له (٧) على الراحلة، فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر (٨).

(غير أنه لا يصلى المكتوبة عليها) والمكتوبة هنا نعت لمحذوف دل عليه السياق، وهو الصلاة، وسماها مكتوبة اتباعًا للفظ القرآن في قوله تعالى: ﴿كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٩) (١٠).

[١٢٢٥] (حدثنا مسدد، حدثنا ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 179 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.