Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 186

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ٩ - باب الفريضة على الراحلة من عذر

قال الشيخ تقي الدين: إسناده صحيح.

وقال النووي في باب الأذان: إسناده جيد (١).

والبلة بكسر الباء هي النداوة، واستدل أصحابنا بحديث الترمذي على أن من كان له عذر يمنعه من النزول [عن الراحلة] (٢) كالطين والوحل، أو خاف (٣) انقطاعًا عن الرفقة، ولو لم يخف ضررًا بل استوحش فقط، أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ترك الصلاة، بل يصلي على الدابة، ولا يجوز له ترك الصلاة. ووجه (٤) الدليل أن هذِه الصلاة كانت فريضة، ولهذا أذن لها رسول الله ﷺ، والأصح وجوب الإعادة؛ لأنه نادر (٥).

ويؤخذ من الحديث أن مثل هذا عذر في النزول، قاله السبكي. ويقتضي هذا التعليل جواز صلاة الفرض للماشي إذا خاف الانقطاع عن الرفقة أو خاف على نفسه أو ماله، وإذا كان في الوحل والطين فيومئ بالركوع والسجود كالراكب، ولم أجد من ذكره فيما وقفت عليه (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 186 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.