Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 249

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ١٨ - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

بعضًا، ويبعد التأويل فيها (١) لا سيما، وفيها أحاديث صحيحة كحديث ابن عباس وحديث الصلاة بذي قرد، رجاله رجال الصحيح.

ومنهم أبو بكر بن أبي الجهم و [اسمه أبو] (٢) بكر صخر بن عبد الله بن أبي الجهم، أخرج له مسلم في الطلاق (٣)، [وصحح حديث ذي قرد ابن حبان (٤) وغيره] (٥) ولا مانع صريح أن يكون النبي ﷺ صلاها (٦) بهم ركعة في بعض الأحايين (٧)، والله أعلم.

(ولم يقضوا) قال القرطبي: أي: في علم من يرى (٨) ذلك؛ لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أولى.

قال: ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا (٩) أي (١٠): لم يقضوا إذا (١١) أمنوا، وتكون فائدة (١٢) أن الخائف إذا أمن لا يقضي (١٣) ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات من الخوف (١٤) قاله ابن عبد البر (١٥).

(قال المصنف: وكذا رواه عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) (١٦) بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 249 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.