Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 253

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ١٨ - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

وقال الأوزاعي: لا يجزئه التكبير (١)، وقال قتادة والحسن: صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من المأمومين، وللإمام ركعتان (٢) يعني كما تقدم قبله.

وقال الشافعي (٣) ومالك (٤) والجمهور: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردًا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة الخوف، وقال النووي: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 253 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.