Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 256

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ١٩ - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

(ولأصحابه) باعتبار الطائفة الأولى ركعتين وباعتبار الطائفة الثانية (ركعتين ركعتين) (١).

[قال الذهبي: وهذا كأنه من قول الأشعث] (٢).

(وبذلك كان يفتي الحسن) (٣) البصري ﵁، وفي هذِه الصلاة كانت الطائفة الثانية (٤) مفترضين خلف متنفل، وفي جواز ذلك اختلاف بين العلماء، وممن قال به الشافعي (٥)، وحكى القاضي الروياني، عن أبي إسحاق ترجيح هذِه الصلاة ليحصل لكل (٦) واحد من الطائفتين فضيلة الجماعة على التمام، والصلاة على هذِه الصفة جائزة، وإن لم يكن خوف أصلًا؛ إذ ليس فيه إلا اقتداء المفترض بالمتنفل في المرة الثانية، وذلك جائز في الإقامة والأمن لما روى البخاري ومسلم عن جابر: "إن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة" (٧). متفق عليه.

ورواه (٨) الشافعي والدارقطني وزاد في روايتهما: "فإذا هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء" (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 256 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.