المشهورين.
(عن جابر) بن عبد الله ﵁ (عن النبي ﷺ) ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة] (١)، عن جابر ثابتة في البخاري مفرقًا و (٢) مجموعًا، رواية وتعليقًا، في جملة حديث طويل ذكره في الغزوات فأقرب طرقه أنه قال: قال أبان: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، [عن جابر] (٣) قال: كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع. . .، وذكر الحديث وفيه: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة (٤) ركعتين، ثم تأخروا (٥) وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي ﷺ أربع، وللقوم ركعتان (٦).
وأخرجه مسلم: عن أبي بكر (٧) بن أبي شيبة، عن عفان، عن أبان بإسناد البخاري ولفظه (٨). ولهما روايات كثيرة في (٩) غير هذِه.
(وكذلك قال سليمان) يقال: لم قال: قال (١٠) سليمان، ولم يقل: روى سليمان؟ قلت (١١): البخاري كذلك يستعمل لفظة: "قال". وحكى شيخنا العلامة ابن حجر وحكى (١٢) عن بعضهم أن البخاري لا يقول