Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 264

  1. [كتاب صلاة السفر]
  2. ٢٠ - باب صلاة الطالب

بما النافية، وفعل (أُؤَخِّرِ) (١) مرفوع ويقدر هو وما بعده بالمصدر، والتقدير: خفت أن يكون بيني وبين الوصول إليه تأخير (الصلاة) عن وقتها المشروع لها (٢)، ويحتمل أن تكون ما زمانية والتقدير: أخاف أن يوجد بيني وبينه زمان أؤخر الصلاة فيه عن وقتها.

(وانطلقت أمشي) إليه (وأنا أصلي) هذِه الواو واو الحال، وأنا أصلي جملة اسمية (٣) منصوبة على الحال.

استدل به الشافعي (٤) وغيره على أن الخوف إذا اشتد تجوز الصلاة ماشيًا وراكبًا، وإن لم يلتحم القتال لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ ولهذا الحديث لا يجوز تأخيرها عن الوقت.

قال ابن الملقن في "التوضيح في شرح الجامع الصحيح": اختلف العلماء في صلاة الطالب على ظهر الدابة بعد (٥) اتفاقهم على جواز صلاة المطلوب راكبًا، فذهبت طائفة إلى أن الطالب لا يصلي على دابته وينزل فيصلي على الأرض، هذا قول عطاء (٦) وأحمد (٧).

وقال الشافعي: إلا في حالة واحدة وهو أن ينقطع الطالبون من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 264 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.