٢ - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
١٢٥٤ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (١).
* * *
باب ركعتي الفجر
[١٢٥٤] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) القطان (عن) عبد الملك (بن جريج، حدثنا عطاء، عن عبيد (٢) بن عمير) كذا سند البخاري، عن يحيى بن سعيد (عن عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ لم يكن على شيء) [متعلق بالمصدر وهو معاهدةً فهو مقدم من تأخير] (٣) (من النوافل) جمع نافلة وأصلها في اللغة الزيادة، فسميت هذِه الصلوات بذلك لزيادتها على المكتوبات، والصحيح أن السنة والمندوب والمستحب والتطوع والمرغب فيه ونحو ذلك ألفاظ مترادفة، وغاير (٤) القاضي حسين بينها فقال: السنة ما واظب عليه النبي ﷺ، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين (٥)، وتبعه صاحب "التهذيب" (٦) و"الكافي"، وذكره الغزالي في "الإحياء" (٧).