أفعل مناب (١) فعل (٢).
استدل به بعضهم على وجوب (٣) الاضطجاع؛ لورود الأمر به وهو للوجوب والفعل، ورواية البخاري عن عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا صلى ركعتي (٤) الفجر اضطجع (٥).
وعبارة ابن عبد البر: ذهب قومٌ إلى أن المصلي بالليل إذا ركع [ركعتي الفجر] (٦) كان عليه أن يضطجع (٧)، واحتجوا بهذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الصحيحين، وقال الترمذي: حسن صحيح (٨).
وقال القرطبي: ضجعة (٩) الاستراحة ليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة، خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيتها وهو الشافعي (١٠).
وممن قال بوجوبها محيي الدين [بن عدي الصوفي] (١١) (على يمينه)