Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب المواضع التي نهى النبي ﷺ عن البول فيها

الراء (١) وهو مفعلِ من الورود يُقال: وردت الماء أرده ورودًا (٢). إذا بلغتهُ [ووافيته للشرب] (٣) منه، وقد يحصُل الدخول وقد لا يحصُل، وما قرب من الماء النهي عنهُ أشد.

(وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أعلاه سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعونَهُ بنعالهم وأرجلهم، مِن قولهم: قرعتُ البَاب إذا نقرت (٤) عليه.

(وَالظِّلِّ) أي: مَوَاضع الظل الذي يستظله الناس ويتخذونه مقيلًا وينزلونه، قالوا: فليس كُل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي ﷺ لحاجَته تحت حائش (٥) النخل كما ثبتَ في "صَحيح مُسلم" (٦) وللحائش (٧) ظل بلا شك، وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، وظاهر كلام الأصحاب أنه مَكرُوه كراهة تنزيه، قال النووي: وينبغي أن يكون محرمًا لهذِه الأحاديث (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 386 (SanadKitab #131521, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.