Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٦ - باب النهي عن البول في الجحر

فهذِه الكراهة متفق عليها وهي كراهَة تنزيه (١).

(قال) هشام بن عبد الله (قَالُوا لقتادة (٢): مَا يُكْرَهُ) بضم أوَّله مَبني لما لم يُسَم فاعِله (مِنَ البَوْلِ في الجُحْرِ) بضَم الجيم، (قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنِّ) وفي "صَحيح الحاكم" عن عَون، عن محمد أن سَعد بن عبَادَة أتى سبَاطة قوم فبال قائمًا فخر ميتًا فقالت الجن- نَحنُ قتلنا سيد الخزرج سَعد بن عبَادة وأصَبناه بسَهمين فلم تخط فؤاده (٣).

ثم روى عَن قتادة قال: قام سَعد بن عبَادة ليَبُول ثم رَجَعَ فقال: إني أجد في ظهري شيئًا. ثم لمْ يلبث أن ماتَ، فقالت الجنّ [البيت (٤). وفي] (٥) "الشامل" وغيره أن سبب موته أنه بال في جحر.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 394 (SanadKitab #131521, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.