Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 419

  1. [كتاب التطوع]
  2. أبواب صلاة التطوع
  3. ١٤ - باب صلاة التسبيح

ومحل هذِه (١) العشر هو (٢) في القعود قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية كما نبه عليه النووي في "الأذكار" (٣)، قال الإسنوي: ومن الألغاز هنا أن يقال لنا استحباب ذكر بعد السجدة الثانية - يعني: قبل القيام - قال: ومنها أن التكبير لقعود جلسة الاستراحة بعد السجدتين لا يستحب هنا مدة؛ لأن التسبيح يقطع ما لأجله يمد التكبير المذكور.

(فذلك خمس وسبعون) تسبيحة (في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات) فيها ثلاثمائة تسبيحة، وهذِه الصلاة لا تختص بوقت ولا سبب.

(إن استطعت أن تصليها في كل يوم) وليلة (مرة) واحدة (٤) (فافعل) [ذلك في ليل أو نهار غير أنك لا تفعلها في أوقات الكراهة، كما أشار إليه الغزالي وغيره] (٥).

(فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة) [واحدة (فإن لم تفعل) ذلك لعذر أو لغير عذر] (٦) (ففي كل شهر مرة)، قال الغزالي وغيره: يستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مرة (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 419 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.