Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 6, halaman 468

  1. [كتاب التطوع]
  2. أبواب قيام الليل
  3. ١٩ - باب النعاس في الصلاة

تثاقلت عليها الصلاة، فلتقعد حتى يحصل النشاط ولا تصلي في حال كسلها وتكلفها، فإن دخول الصلاة في حال الكسل من صفة المنافقين الذي قال الله فيهم] (١) ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ (٢) (أو فترت) عن القيام إلى الصلاة.

(أمسكت به) أي: بالحبل المعلق في المسجد وتعلقت به؛ ليذهب (٣) عنها الكسل والفتور (فقال) رسول الله ﷺ (حلوه) فيه إزالة المنكر باليد لمن يمكن منه، والتوكيل في إزالة المنكر بحضرته وغيبته.

وقد اختلف السلف في التعلق بالحبل في النافلة عند الفتور والكسل، فذكر ابن أبي شيبة عن أبي حازم كما تقدم عن مولاته أنها كانت في (٤) أصحاب الصفة فقالت: وكان لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا في الصلاة فأتى أبو بكر فقال: اقلعوا هذِه الحبال وأفضوا إلى الأرض (٥)، وقال حذيفة في التعلق في الصلاة: إنما يفعل ذلك اليهود (٦).

ورخص [في ذلك] (٧) آخرون، وقال عراك بن مالك: أدركت الناس

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 6، ص 468 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.