رواية: فلما أسن وكثر لحمه. وأنكر أبو عبيد: كثر (١) لحمه. وقال: لأنه خلاف صفته ﷺ (٢).
(أوتر بسبع ركعات لم يجلس) للتشهد (إلا في السادسة) بلا سلام (و) في الركعة (السابعة) بعدها مع سلام.
(ولم يسلم) في شيء من التشهدين (إلا في) التشهد بعد (السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس) كما تقدم.
(فتلك) السبع قائمًا مع الركعتين قاعدًا (تسع ركعات) ثم قالت: (يا بني، ولم يقم) بفتح الياء وضم القاف (رسول الله ﷺ) في تهجده (ليلة) كاملة (يتمها) جميعها بالصلاة (إلى الصباح) احتج به وبقوله ﷺ: "أخبرت أنك تقوم الليل (٣) " فقلت: بلى (٤). فقال (٥): "لا تفعل" (٦). على أنه يكره قيام كل الليل دائمًا، والفرق بينه وبين صيام الدهر فإنه غير مكروه، أن قيام كل الليل مضر للعين ولسائر البدن كما في الحديث، "فإن نوم الليل راحة (٧) للبدن"؛ ولأن من صام الدهر يمكنه أن يستوفي في (٨) الليل ما