في "صحيحه" (١) عنهُ خلافه، وحَكاهُ ابن حَبيب عن ابن (٢) عُمر، ولا يصح عنه، وحُجتهم فيه أنه يقالُ: تجمَّر واستجمر إذا استعمل البُخوُر (فَلْيُوتِرْ) قال ابن الأثير: وفي الحديث: "إذَا أجمرتم الميت (٣) فجَمروهُ ثلَاثًا"؛ أي: إذا بخرتموهُ (٤) بالطيب، يقالُ: ثوب مُجْمِرٌ ومُجمِّر وجَمَّرْتُه وأجمرته، والذي يتَولى ذلك مُجْمِرٌ (٥) ومُجمِّر، ومنه ونعيم (٦) المُجْمر (٧) الذي كانَ يلي إجمار مسجد رسُول الله ﷺ. وفي الصحيح (٨): "مجامرهم الألوة" (٩).
(مَن فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ) لا يجوزُ حَمله في الاستجمار بالحجارة على ترك الاستجمار أصلًا للحديث الثابت: "وليستنج (١٠) بثلاثة أحجار" (١١) وأبعَد المزني حيثُ صارَ إلى عدم وجوبه قياسًا على