من وسَاوسه، فأمَرَ النبي ﷺ أمتهُ بسَتر العَورة مخالفة للشيطان (مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ) بأن أطاع الله ورسوله وأتى (١) بالسّنة (وَمَنْ لَا) أي: ومن لم يفعَل ذلك (فَلَا حَرَجَ) عليه؛ لأن الإتيان بذلك سُنة ليس بواجب، فهو مخير بين أنْ يقتصر على الستر (٢) وبين أن يزيد عليه حتى يختم بالوتر، وإذا حصَل النقاء بحجر أو حجرين فهل يلزمهُ الثلاث أم لا؟ فيه خلاف بين الشافعي (٣) وأبي حنيفة (٤).
(ورَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك النبيل (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد الكلاعي (عن حصين الحميريُّ، وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ) المسمعي، روى لهُ الشيخان (عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ) (٥) الحميري (الخير).
(قال أبو داود: أبو سعيد الخير من أصحاب النبي ﷺ) (٦) بالرفع بدَل من (أبو سعيد) (٧) ويُقال: أبو سعيد الخير.
* * *