ظاهر تأويله التاسعة ليلة اثنتين (١) وعشرين، والسابعة ليلة أربع وعشرين [وهذا على تمام الشهر. قال: وتأول غيره الحديث على أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين] (٢). قال بعضهم: وهذا إنما يصح على أن الشهر ناقص (٣)، قال: والأحاديث مختلفة، وقد قيل إنها تختلف باختلاف (٤) الأعوام.
[(قال) المصنف: (لا أدري] (٥) أخفي [علي منه)] (٦) أي: من لفظ الحديث [(شيء أم لا)] (٧).