Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٠ - باب ما ينهى عنه أن يستنجى به

(أَنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ يَقُولُ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نمتسح) (١) بإسْكان الميم، المَسْح هو المرُور باليد أو ما فيها على الشيء (بِعَظْمٍ أَوْ بَعر) بفتح العَين والسكون لغة، وهو من كل ذي ظلف وخُف، استدلَّ به الشافعي (٢) وأكثر أهل العِلم على أنه لا يجوز الاسْتجمار بالرَّوث والعِظَام، وأبَاحَ أبو حنيفة (٣) الاستجمار بهما؛ لأنهما يُجففان النجاسَة وينقيان المحَل فهما كالحجر (٤)، والحديث حُجة عليه.

[٣٩] (ثَنَا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) الحَضرمي (الْحِمْصِيُّ) شيخ البخاري، قال: (ثَنَا) إسماعيل (ابْنُ عَيَّاشٍ) بالمثناة تحت وآخرهُ شين معجمة أبو عتبة [العنسي] (٥) عَالم أهل الشام في عَصره.

قال دحيم (٦): هو في الشاميين غاية.

وقال البخاري: إذا حَدث عن أهل حمصى فصَحِيح (٧)، (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو) أبي (٨) زرعة [السَّيْبَانِيِّ بالسين المهملة] (٩) نسبة إلى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 422 (SanadKitab #131521, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.