أحمد (١)] (٢) كمذهب الشافعي وهو (٣) موضع السجود فيها ﴿وَأَنَابَ﴾ (٤)، أو ﴿وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (٥)، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في "مختصره".
وقال أبو بكر الرازي الحنفي (٦): ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ (٧) اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود (٨).
وعن بعض (٩) الحنابلة: لو قرأ (١٠) السجدة في الصلاة وركع (١١) ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة (١٢). وعن بعض الحنفية: ينوب (١٣) الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و (١٤) خارجها (١٥).