Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 428

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب الاستنجاء بالحجارة

رواية النسائي ولفظهُ: "بثلاثة أحجار فليَستطب بها" (١) بلام الأمر، وسُمي استطابة؛ لأن النفس تطيب بإزالة الخبث (فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ) بضَم أوله يقال منه: أجزأ بالألف والهَمز بمعنى أغنى.

قال الأزهري: الفقهاء يقولون فيه أجزى بغير (٢) همز (٣)، ولم أجدهُ لأحد من أئمة اللغة، ولكن إن همز أجزأ فهو بمعنى كفى (٤)، هذا لفظه، وهذا مما استدل به على وجوب الاستنجاء؛ لأنه أتى فيه بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوُجُوب، وقال فيه فانها تجزئ، والإجزاء إنما يُستعمل في الواجب.

[٤١] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) قال: (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خَازم الضرير (٥) قال ابن معين: ثقة (٦) في حديثه، (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) [ثقة إمام في الحديث] (٧).

(عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ) المدني (٨) وثق، (عَنْ عُمَارَةَ) بضم العَين وآخرهُ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 428 (SanadKitab #131521, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.