Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 50

  1. [كتاب الوتر]
  2. ١ - باب استحباب الوتر

وتره، ويؤخذ من الحديث أنه لو جمع المسافر تقديمًا أوتر عقب صلاة العشاء وإن لم [يدخل وقت العشاء، وأما غير الجمع، فلو أوتر قبل العشاء لم] (١) يصح وتره، وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلى قبل العشاء ناسيًا لم يعد، وخالفه صاحباه فقالا: يعيد (٢)، وكذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤) لرواية الترمذي وغيره.

ووقع في تعليق القاضي أبي (٥) الطيب وفي "المقنع" للمحاملي: أن وقته المختار إلى نصف الليل أو ثلثه كالفرض والباقي (٦) وقت جواز، وهذا منافٍ لقولهم: يسن (٧) جعله آخر الليل. كما في الحديث، وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل [من الأول] (٨) فكيف يكون تأخيره مستحبًّا، فيكون وقته المختار إلى النصف؟ قال شيخنا الشيخ (٩) سراج الدين البلقيني: الأقرب حمل ذلك على من (١٠) لا يريد التهجد، وقيل: إن في هذا الحديث دليلًا (١١) على أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 50 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.