(قال المصنف: وهذا) الحديث وما قبله (يدل (١) على أن الذي (٢) ذكر في القنوت) قبل الركوع (ليس بشيء) [قوله في] (٣) الحديث: جمع الناس على أُبَيّ فصلى (٤) بهم. كالإجماع من الصحابة بجوازه واستحبابه، لكن هذا الحديث منقطع؛ لأن الحسن لم يدرك عمر، فإنه ولد قبل وفاته بسنتين، فإن الحسن ولد سنة إحدى وعشرين ومات عمر (٥) في أواخر سنة (٦) ثلاث وعشرين أوائل المحرم سنة أربع وعشرين.
(وهذان الحديثان) يعني: هذا الحديث والذي قبله (يدلان على ضعف حديث أبي بن كعب ﵁ أن النبي ﵌ قنت في الوتر) فإن قوله: جمعهم على أبي. يدل على أن هذا لم يفعله النبي ﵌ والله أعلم، وقيل: إن فعل أبي [بن كعب] (٧) يدل على أنه رأيه واجتهاده، لا أنه أسنده (٨) عن النبي ﵌ أنه كان يقنت في النصف الآخر من رمضان.