قال] (١): ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، فقال: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري (٢).
واستدل أصحابنا بهذا الحديث وبحديث الصحيحين: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٣) إلا أن البخاري لم يذكر النوم، على أن النوافل المؤقتة تقضى (٤)، وإذا قلنا بالقضاء ففي المسألة أقوال: أصحها تقضى أبدًا، فإن الحديث لم يقتض (٥) تقيد القضاء بوقت، بل بذكره، وإذا ذكره قضاه أبدًا، والثاني: أنه (٦) يقضي [فائتته من النهار] (٧) ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع الفجر (٨).