Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٣ - باب في الاستنجاء بالماء

فيكونُ مدرجا (١)، وفيه (٢) رد على الأصيلي حيث (٣) اعترض على البخاري في استدلاله بهذا الحَديث على الاستنجاء بالماء قال؛ لأن قوله في الحديث يستنجى به ليس هو من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة، وهذِه الرواية ترد على ما قاله الأصيلي وتشهد للبخاري (٤)، وفي قوله: وقد استنجى بالماء. رد على من زعم أن النبي ﷺ لم يستنج (٥) بالماء، إنما كان يستعمل الأحجار. وقد روى ابن أبي شيبة بأسَانيد صَحيحة عن حُذيفة بن اليمان أنه سُئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذًا لا يزال في [يدي نتن] (٦)، وعن نافع أن ابن عُمر كان لا يستنجى بالماء (٧)، وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعَله (٨).

ونقل ابن التين (٩) عن مالك أنه أنكر أن يكونَ النبي ﷺ استنجى بالماء، وعن ابن حبيب (١٠) من المالكية أنه مَنَع الاستنجاء بالماء لكونه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 436 (SanadKitab #131521, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.