صحيح أيضًا (١)، والمراد به قليل من الزمان، وفيه دليل على عدم تطويل القنوت.
قال الخوارزمي من أصحابنا: يكره [إطالة القنوت] (٢)، والرافعي لم يصرح بالكراهة بل صحح أن التطويل بالقنوت لا يكون مبطلًا (٣)، وحينئذٍ فيكون التطويل إما مكروهًا وإما مبطلًا.
قال القاضي حسين: لو طول القنوت زائد على العادة كره، وفي البطلان احتمالان (٤).