"فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة" (١) أراد إلى أقربهما، وبسبعين صلاة. قال: ذكرهما صاحب "جامع المسانيد". ويجوز نصب ثلاثًا في الحديث عطفًا على اثنين وأن يتعلم ثلاثًا (٢).
(مثل) تابع (٣) لما قبله (أعدادهن من الإبل) الموصوفات [وأخرجه مسلم بنحوه] (٤).