Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٥ - باب السواك

فيحتاج إلى دليل خاص [بهذا الوقت يخص] (١) به هذا العُموم (٢).

[٤٧] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (٣) الحافظ، (قال: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن (٤) أبي إسحاق أحد الأعلام.

(قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار (٥) أبو بكر المدني (٦) صَاحب "المغازي" (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث (٧) (التَّيمِيِّ) المدَني أبي عبد الله أحَد العُلماء.

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ)، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله. قال ابن عبد البر: وهو الأصح عند أهل النسَب، وهو أحَد فقهاء (٨) المدينة (٩) (بْنِ عَبْدِ الرحمن) بن عوف الزهري.

(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) الصحابي المدني (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ) في ظاهره دليل لمن يقول: إن النبي ﷺ لهُ أن يحكم بالاجتهاد؛ لكَونه ﵇ جَعَل المشقة سَبَبًا لَعَدم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 448 (SanadKitab #131521, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.