Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 426

  1. كتاب الزكاة
  2. ١ - باب وجوب الزكاة

العقال على أقوال:

أحدها: إنه الفريضة من الإبل، حكاه ابن وهب عن مالك. وثانيها: إنه صدقة عام، قاله الكسائي. وثالثها: إنه كل شيء يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمار وغيرهما؛ لأنه يعقل عن مالكه (١) قال القرطبي: والأشبه أن يراد بالعقال ما يعقل به البعير؛ لأنه خرج مخرج التقليل، والله أعلم (٢)، فإن عادة العرب إذا بالغت في تقليل شيء ذكرت في كلامها ما ليس مقصودًا؛ كقوله ﵌: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" (٣)، وفي أخرى: "ولو ظلفًا" (٤) وليست مما ينتفع به، وكذا: "من بنى مسجدًا ولو مفحص قطاة" (٥).

(كانوا يؤدونه (٦) إلى رسول الله ﵌ ولم يؤدوه من بعده (لقاتلتهم على منعه) فيه حجة أن الزكاة لا تسقط عن (٧) المرتد بردته بل تؤخذ منه ما وجب عليه (٨) منها، والمذهب أنه إذا أخرجها (٩) في حال ردته أجزأه كما لو أطعم (١٠) عن الكفارة، وإنما تلزم الزكاة المرتد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 426 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.