Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 428

  1. كتاب الزكاة
  2. ١ - باب وجوب الزكاة

فنصب عقالًا على الظرف؛ لإضافة العقال إلى العام، وعمرو هذا الساعي (١) هو عمرو بن عتبة، ولّاه عمه معاوية بن أبي سفيان صدقات بني كلب، فقال فيه قائلهم هذا، ولأن العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير ولا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه ولا يصح حمل الحديث عليه (٢).

(رواه) عنه (رباح) بفتح الراء والباء الموحدة (بن زيد) الصنعاني [(٣) ثقة زاهد (٤).

(وعبد الرزاق عن معمر) بن راشد الأزدي (عن الزهري بإسناده) بإسناد معمر (قال شعيب بن أبي حمزة) بالحاء المهملة، اسمه دينار الحمصي.

قال ابن معين: ثقة (٥) مثل يونس (ومعمر) بن راشد أحد الأئمة الأعلام (والزبيدي) بضم الزاي، محمد بن الوليد.

(عن الزهري في) روايته (هذا الحديث: لو منعوني عناقًا) هو محرك على ما إذا كانت الغنم كلها صغارًا بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فإذا جاء حول الأمهات زكى الصغار المعز بحول الأمهات، سواء بقي من الأمهات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور؛ لأن فيه دلالتين: أحدهما: روايته عن رسول الله ﷺ أخذ العناق، والثانية: إجماع الصحابة لموافقتهم إياه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 428 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.