Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 430

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة

٢ - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

١٥٥٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المازِني، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (١).

١٥٥٩ - حَدَّثَنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقّي حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الجَمَلي عَنْ أَبي البَخْتَري الطّائي عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبي ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكاةٌ". والوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو البَخْتَري لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبي سَعِيدٍ (٢).

١٥٦٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: الوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا مَخْتُومًا بِالحَجّاجيِّ (٣).

١٥٦١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصاري حَدَّثَنا صُرَدُ بْنُ أَبي المَنازِلِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبًا المالِكي، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ: يا أَبا نُجَيْدٍ، إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنا بِأَحادِيثَ ما نَجِدُ لَها أَصْلًا في القُرْآنِ. فَغَضِبَ عِمْرانُ وقَالَ لِلرَّجُلِ: أَوَجَدْتُمْ: في كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِنْ كُلِّ كَذا وَكَذا شاةً شاةٌ، وَمِنْ كُلِّ كَذا وَكَذا بَعِيرًا كَذا وَكَذا أَوَجَدْتُمْ هذا في القُرْآنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هذا؟ ! أَخَذْتُمُوهُ عَنّا وَأَخَذْناهُ عَنْ نَبي اللهِ ﷺ. وَذَكَرَ أَشْياءَ نَحْوَ هذا (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 430 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.